⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1227 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1979-6-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إتمام إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلي قلم الكتاب وفقا لنص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 والمعمول به من تاريخ نشره في 26/8/1976 صار جوازيا وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن إعلان صحيفة الاستئناف أجرى في ظل العمل بهذا القانون فإنه لا علي الحكم إذا لم يقض بموجب ما دفع به الطاعن من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن أو التفت عما أثاره من دفاع في شأنه طالما أصبح الأمر في توقيع هذا الجزاء عند قيام الأسباب الموجبة له متروكا لمطلق تقدير المحكمة بحيث صارت لها السلطة المطلقة في توقيعه أو عدمه بما لا يكون معها لمحكمة النقص أية رقابة عليها في ذلك، ويضحي النعي علي الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليه في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلي غير ما يؤدي إليه مدلولها، وكانت محكمة الاستئناف وعلي ما يتضح من حكمها قد خلصت من أقوال شاهد المطعون عليها الأولى وأحد شاهدي الطاعن إلي ثبوت شغل المطعون عليه الثاني إحدى حجرات المكتب لعدة سنوات واستدلت من سكون الطاعن علي ذلك مدة طويلة علي أنه قد وافق ضمنا علي تأجيرها أو التنازل عنها للمطعون عليه المشار إليه هو استخلاص سائغ له مصدره من الأوراق فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال يكون علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان بطلان الإجراءات المبني علي انعدام صفة أحد الخصوم أو لكونه غير ذي كامل صفة في الدعوى لا يرتبط بالنظام العام تبعا لتعلقه ببحث صفات الخصوم فلا تملك المحكمة التعرض له من تلقاء نفسها وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر للمالك إثبات واقعة التأجير من الباطن أو النزول عنه الصادرة من المستأجر الأصلي بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها القرائن وشهادة الشهود لأنه يعتبر من الغير بالنسبة لهذه التصرفات، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من الأدلة والقرائن التي أوردها إلي صدور موافقة ضمنية من الطاعن علي شغل المطعون عليه الثاني لإحدى حجرات عين النزاع بطريق التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار عنها له بما مؤداه محاجة الطاعن بهذا التصرف وتحمله كافة الآثار القانونية المترتبة عليه بصفته المستأجر الأصلي، فإنه لا سند لاشتراط اختصام غيره ممن لا صفة له في إبرامه ويكون النعي علي غير أساس.