⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1223 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان القانون 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاما موضوعية وأخري إجرائية لتقدير الأجرة منها ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه متعلقا بجواز الطعن في الأحكام الصادرة فيها، إلا أنه لما كانت تلك القواعد لا تسري إلا علي الأماكن الخاضعة لحكمه وهي بصريح نص الفقرة الأولى من المادة الأولى التي رخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981 فإن مؤدي ذلك - أن القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى تقدير الأجرة التي انتظمها القانون 49 لسنة 1977 لازالت سارية واجبة الإعمال بالنسبة للأماكن التي لا تخضع تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والإجرائية الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بتاريخ 17/11/1984 بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن الطعن تعلق بالعقار محل النزاع الذي رخص في إقامته قبل العمل بالقانون الأخير فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هي الواجبة التطبيق علي الطعن ولما كانت المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 قد نصت علي أن يكون الطعن في قرارات لجان تحديد الأجرة أمام المحكمة الابتدائية ونصت المادة 20 منه علي عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون وعلي أن يكون حكم الاستئناف غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.