⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1222 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1985-4-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون 52 سنة 1969 المنطبق علي واقعة الدعوى المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث من المادة المذكورة حكما يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقاربه حتى الدرجة الثانية بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة علي وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للسكن أيهما أقل وألا تكون لهم مسكن أخر في ذات البلدة، والمقصود بالإقامة مع المستأجر في مسكنه حسبما ورد بالنص هو الإقامة المستقرة في هذا المسكن قبل الوفاة أو الترك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان التناقض الذي يفسر الأحكام هو وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم علي أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهبا مخالفا لتقدير محكمة أول درجة ولا عليها في هذه الحالة أن يبين الأسباب الداعية لذلك وحسبها أن تقيم قضاءها علي ما يحمله إذا لا يعيب حكمها أن تستخلص من أقوال الشهود ما اطمأنت إليه ولو كان مخالفا لما استخلصه محكمة الدرجة الأولى التي سمعتهم والمقرر كذلك أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا معقب عليه في تكوين عقيدته مما يدلي به شهود أحد الطرفين ما دام لم يخرج عن مدلول الشهادة والمقرر أيضا أن للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدتها من أي تحقيق قضائي أو إداري ولا يعيب الحكم تعويله علي أقوال وردت بإحدى الشكاوى الإدارية واتخاذه منها قرينة للوصول لوجه الحق في الدعوى طالما أن استخلاصه سائغا وله سنده في الأوراق.