الطعن رقم 1220 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 347، 586/2 من القانون المدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أنه يجب علي المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلي موطن المستأجر ليستأديها منه ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك فإن لم يتحقق هذا السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بالأجرة في موطنه ولم يحمل دينه إلي المؤجر فلا يعتبر المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مدينا بها.