الطعن رقم 1218 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أيا كان الغرض الذي أجرت من اجله طالما كان المكان في ذاته هو محل الاعتبار في التعاقد بحيث لا تخرج الإجارة عن نطاق تطبيق أحكامها وتخضع لأحكام القواعد العامة في القانون المدني، إلا إذا كان الغرض الرئيسي عن الإيجار ليس هو المكان في ذاته، وإنما ما أشتمل عليه من عناصر أخري مادية أو معنوية أكثر أهمية بحيث يتعذر الفصل بين مقابل الانتفاع بمزايا العناصر وأن تغلب مزاياها فتكون محل اعتبار في التعاقد بحيث يعتبر المكان عنصرا ثانويا فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا تضمن العقد قيودا علي حق المنتفع بما ينافي طبيعة الإيجار تخرج التعاقد عن نطاقه فإنه لا يصح اعتباره عقد أيجار، ومن ثم فإنه لا يخضع في هذه الحالة لأحكام التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن وإنما تحكمه القواعد العامة بحسب طبيعة العقد الذي اتجهت إليه إرادة المتعاقدين والعبرة في تكييف العقد والتعرف علي حقيقة مرماه هي بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين وأنه وأن كان فهم الواقع في هذا الصدد واستقراء نية المتعاقدين واستخلاصه من أوراق الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا ومؤديا إلي النتيجة التي انتهت إليها، وهي تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون.