الطعن رقم 1214 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-1-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالتنازل عن الإيجار هو نقل حقوق المستأجر والالتزامات المترتبة علي عقد الإيجار إلي شخص آخر يحل محله فيها ولئن كانت واقعة التنازل عن الإيجار من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغا له سنده من الأوراق.