الطعن رقم 148 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-5-21
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ افلاس
⚖️ اطراف الالتزام
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين وعاصم المراغى ويوسف أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بانه وان كان تنازل المفلس عن الشقة موضوع التداعى صدر بعد الحكم باشهار الافلاس الا انه وقد قضى فى الدعوى رقم 3039 سنه 1971 مدنى كلى الاسكندرية باعتماد هذا التنازل وبثبوت قيام العلاقة الايجارية فيما بين المؤجرة الاصلية المطعون ضدها الثانية وبين الطاعن فانه لا يقبل من وكيل الدائنين المطعون ضده الاول اقامة دعوى مبتداة بطلب بطلان هذا التنازل بل كان يتعين عليه اذا شاء التمسك بعدم نفاذ التنازل بالنسبة لجماعة الدائنين ان يتقدم بالتماس اعادة النظر فى الحكم الصادر بالاعتداد به واذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بقبول الدعوى المبتداة التى اقامها المطعون ضده الاول بعدم نفاذ التنازل واجابه الى طلبه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إداره أمواله أو التصرف فيها و فقد أهليته فى التقاضى بشأنها و يحل محله فى تلك الأمور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أبرم المفلس تصرفاً مالياً فى تاريخ لاحق لصدور حكم الإفلاس و أقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون إختصام وكيل الدائنين فإن التصرف و الحكم الصادر فى شأنه لا يحاج بهما جماعة الدائنين و يكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأة . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى مدونات الحكم المطعون فيه أن المفلس قد تنازل للطاعن بتاريخ 1973/5/1 عن الشقة موضوع النزاع فى تاريخ لاحق لصدور الحكم بإشهار الإفلاس فى 1973/1/27 و أن و كيل الدائنين لم يكن مختصماً فى الدعوى التى أقيمت على المفلس و قضى فيها بتاريخ 1974/5/16 بإعتماد هذا التنازل و إثبات قيام العلاقة الإيجارية فيما بين المؤجرة الأصلية - المطعون ضدها الثانية - و بين الطاعن - المتنازل إليه - فإن هذا التنازل و الحكم الصادر على المفلس بإعتماد لا يسرى فى مواجهة جماعة الدائنين و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى قضائه إلى بطلان هذا التصرف بالنسبة لوكيل الدائنين - المطعون ضده الأول و تسليمه الشقة موضوع التنازل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و لا وجه لما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن بإلتماس إعاده النظر فى الحكم الصادر على المفلس بإعتماد تنازله عن الشقة موضوع التداعى إعمالاً لنص المادة 7/241 من قانون المرافعات ذلك أن جماعة الدائنين التى ينوب وكيل الدائنين عنها فى الحفاظ على مصالحها لم تكن مختصمة أصلاً فى تلك الدعوى ، و من ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها و لا يلزم وكيل الدائنين بإلتماس إعاده النظر فيه .