⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1205 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-1-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ميعاد الطعن بالنقض وفقا لنص الفقرة ألأولى من المادة 252 من قانون المرافعات ستين يوما وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 6/1/1988 ومن ثم ينتهي ميعاد الطعن فيه في 6/3/1988 بمراعاة عدم احتساب يوم صدوره باعتباره مجريا للميعاد وفقت لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من ذات القانون وكان الطعن قد رفع في هذا التاريخ الأخير ومن ثم فإنه يكون مرفوعا في الميعاد مما يضحى معه الدفع في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق علي الدعوى حال رفعها، وعند استئناف الحكم الصادر فيها، وميعاد المصلحة الحق، سواء كانت حالة أو محتمله، إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضي برفض طلباته كلها أو قضي له ببعضها دون البعض الأخر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن عقود الإيجار القائمة تسري علي المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق علي تاريخ انتقال الملكية إلا أنه يشترط لسريان الإيجار في حق المالك الجديد أن يكون الإيجار عقدا جديا لا عقدا صوريا وغير مشوب بالغش والتواطؤ بين المؤجر والمستأجر للإضرار بالمالك لأن الغش مبطل للتصرف كما وأن مؤدي ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطويا علي تصرف قانوني هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة علي تفويض بإجراء التصرف المذكور.