الطعن رقم 1205 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-4-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضائها علي أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا علي كل قول أو حجة أثاروها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ولا رقابة ل محكمة النقض عليها في ذلك متى كانت الأدلة التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها وأن إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة وتنازل بعضها لأخر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقيم علي أسباب سائغة تكفي لحمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد والواحد بغير مقتض قاصر علي الشخص بذاته وإذا كان كل من الزوجين شخصية مستقلة وذمة مالية منفصلة فإن احتجاز أحدهم لمسكن لا يحول دون الأخر في أن يحتجز لنفسه مسكنا خاصا به في البلد الواحد ولو أقاما معا في أحداهما ومن ثم يكون النعي علي غير أساس.