الطعن رقم 1192 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-5-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أقوال الشهود والأدلة واستخلاص الواقع منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مؤدي الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 /1977 أن المشرع استحدث في تلك المادة حكما يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجته أو أولاده أو أي من والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ويكفي لكي يتمتع هؤلاء بمزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت لهم الإقامة المستقرة مع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة أيا كان بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 13/10/1976 مع إخلاء الشقة محل النزاع وإذ قضي الحكم المطعون فيه بالإخلاء والتسليم فإنه يكون قد التزم فيما فصل فيه بطلبات ويضحى النعي علي غير أساس.