⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1192 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-5-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أقوال الشهود والأدلة واستخلاص الواقع منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مؤدي الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع استحدث في تلك المادة حكما يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجته وأولاده أو أي من والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك، ويكفي لكي يتمتع هؤلاء بحرية الامتداد القانوني لعقد الإيجار أو تثبت لهم الإقامة المستقرة مع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة أيا كان بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك.