⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1190 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-1-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات علي أن "يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي" وفي الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون المدني علي أن "يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، وفي المادة 41 من ذات القانون علي أن "يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلي إدارة الأعمال المتعلقة بهذه لتجارة أو الحرفة" يدل علي أن المشرع وأن خرج في النص الأول علي القواعد المقررة للأعلان المنصوص عليه في المواد 10، 11، 12، 13 من قانون المرافعات وذلك إذا كانت ورقة الإعلان تحمل حكما مما يبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ إعلانه ضمانا لوصوله إلي علم من وجه إليه ولما تتسم به مواعيد الطعن من أهمية بين إجراءات التقاضي إلا أن مؤدي المادتين 40، 41 المشار إليهما أنه إذا كان المعلن إليه تاجرا أو حرفيا وكانت الخصومة في الدعوى تتناول إعمالا تتعلق بهذه الحرفة أو تلك التجارة فإنه يجوز اعتبار المحل الذي تزاول فيه هذه أو تلك موطنا للتاجر أو الحرفي بجانب موطنه الأصلي يصح إعلانه فيه بكافة الأوراق المتعلقة بهذه الخصومة وذلك للمحكمة التي أفصح عنها المشرع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصرا لازما في موطن الأعمال الذي يظل قائما ما بقي النشاط التجاري أو الحرفي مستمرا وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه والذي تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى وظروفها.