⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1186 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-11-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري علي البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما بشأن بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد علي هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري الذي تقرر بالحكم حجة علي من ترتب له حصة علي العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى فإذا ما تعدد المشترون فإن مناط المفاضلة بسبب أسبقية التسجيل هو أن يكون المتصرف واحدا ومحل التصرفات بالبيع إلي هؤلاء المشترين عقارا واحدا ويشترط لكلي يحقق تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد الأفضلية منذ تاريخ حصوله أن يكون المبيع المبين في هذه الصحيفة هو بعينه الذي كان محلا للبيع وهو بذاته أيضا الذي تعلق به أتمام إجراءات تسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى أو التأشير به علي هامش الصحيفة لأن أساس إجراء المفاضلة هو اتحاد العقار في كل من التصرف وإشهار التصرف اتحادا مستمدا من الواقع علي الطبيعة.