⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1183 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-11-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انتهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الذي يحكم واقعة الدعوى تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه وان خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته للعمل مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة ينهي الرابطة بين العامل وصاحب العمل ولو أتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا تخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل إلا أن يكون الفصل بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل لعمله طبقا للفقرة السادسة من المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والتي تسري علي العاملين بالقطاع العام لعدم ورود نص في شأنها في النظام الخاص وفق ما تقضي به المادة الأولى من مواد القانون 48 لسنة 1978 أنف الذكر.