الطعن رقم 1180 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-1-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا علي الطعون التي توجه إلي ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولا علي أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما ستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة 928 من القانون المدني علي أن "إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية علي جزء من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة إذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض علي أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء، وذلك في نظير تعويض عادل مؤداه وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جاوزها إلي جزء صغير من الأرض المملوكة للجار الملاصق وكانت هذه المجاورة من الباني قد وقعت بحسن نية فإنه يجوز للقاضي استثناء من قواعد الالتصاق التي تقضي بتمليك هذا الجزء من البناء لصاحب الأرض الملاصقة أن يجبره علي أن ينزل للباني عن ملكية هذا الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل.