⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1176 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-6-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 1976 بشأن هيئة قضايا الدولة علي أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية...الخ" وفي مادته السادسة علي أنه "تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع عنها أو عليها من قضايا لدى المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها...الخ" مؤداه أن هذا القانون لا يخل بما ورد بالقانون رقم 47 لسنة 1973 من اختصاص الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وكان النص في المادة الثالثة من القانون الأخير علي أن ".... كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها، وكان النص في المادة الثالثة من القانون الأخير علي أن ".... كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء علي اقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها غلي إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها... الخ" مؤداه أن إدارة قضايا التي تغير اسمها إلي هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986 لا تنوب عن الهيئة العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلا بناء علي تفويض يصدر لها بذلك من مجلس إدارتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وليس لمحكمة الموضوع أن تقضي به من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان حضور عضو هيئة قضايا الدولة بوصفه نائبا عن الهيئة المطعون ضدها لعدم صدور تفويض من الهيئة الأخيرة لهيئة قضايا الدولة لمباشرة الدعوى وما يستتبع ذلك من اعتبار الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم المبدي من منه أمام محكمة أول درجة غير معروض علي محكمة الموضوع وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الذي قضى بسقوط الدعوى بالتقادم دون أن يعرض لهذا الدفاع إيرادا أو ردا رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن صح أن يتغير به وجه الرأي في الحكم فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون.