⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1166 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-12-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين المؤجرة كما قد يكون صريحا يصح أن يكون ضمنيا بشرط أن يتخذ المستأجر موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في انصراف قصده إلي إحداث هذا الأثر القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن مغادرة المستأجر للبلاد ولو كانت مغادرة نهائية لا تعد بذاتها تركا للعين المؤجرة تنفي العلاقة الايجارية ما دام لم يفصح عن إرادته في إنهاء العقد أذ يقوم الترك بمعناه القانوني في خصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة علي عنصرين أولهما عنصر مادي يشتمل في هجر الإقامة في العين علي وجه نهائي، وثانيهما عنصر معنوي وهو قصد التخلي عن العلاقة الإيجارية وأنه وأن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تبين المحكمة في أسباب سائغة سبيلها إلي ما خلصت إليه ودليلها عليه ولها تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها بلا معقب عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلي مالا يؤدي إليه مدلولها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر ويستمر لصالح زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى وفاته أو تركه العين كما يستمر أيضا لصالح أقاربه نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة بشرط إقامتهم معه في المسكن مدة سنة سابقة علي وفاته أو تركه العين أو مدة شغله العين أيهما أقل، والإقامة التي يترتب عليها مزية استمرار عقد الإيجار هي الإقامة المستقرة المعتادة وتقدير مدى توافرها من إطلاقات قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الدليل وبحث الدلائل والمستندات المقدمة له وموازنة بعضها بالأخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلي ترجيحه منها واستخلاص ما يري أنه واقع الدعوى ما دام قد أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النقص والخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما يترتب عليه البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر أن مفاد نص المادة 130 من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه انقطاع سير الخصومة أما بلوغ سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلي انقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب علي البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يحيل في بيان الوقائع ودفاع الخصوم علي الحكم الابتدائي إذا قضي بإلغائه ما دام هذا الحكم قد اشتمل علي وقائع الدعوى وما استند إليه الخصوم من الأدلة الواقعية والحجج القانونية والدعامات التي ركن إليها في قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلي المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بناء علي طلب الخصوم يتحتم علي تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فقط في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت علي محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصدق، فاكتسبت حكمها قوة الشيء المحكوم فيها بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها، بحيث يمتنع علي محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب إعادة الدعوى إلي المرافعة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لتقدير محكمة الموضوع وأن شرط تقديم مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها وأطلع الخصوم عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
أنه متى كان الطاعنون لم يفصحوا بنعيهم عن بيان الدفاع الذي تمسكوا به أمام محكمة الموضوع علي وجه التحديد وكيف شاب الحكم الخطأ في استخلاصه، فإن نعيهم عليه بهذه المثابة يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
أنه يجب لسلامة الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ألا يصدر علي أساس فكرة مبهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها، وإنما يجب أن يؤسس الحكم علي أسباب واضحة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم، ووزن ما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وذلك تمكينا لمحكمة النقض من بسط رقابتها علي سلامة تطبيق القانون وصحة تفسيره .
📌 المبدأ / الفقرة (11)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 236 من قانون المرافعات أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متداخلين في الدعوى، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات في الدعوى، فلا يكفي مجرد المثول أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه أو لصاحبة قبله حتى يعتبر خصما بالمعني الذي يجوز معه توجيه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية فإذا تم الاختصام علي خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءا لدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي علي درجتين.