الطعن رقم 1163 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-12-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نصوص المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات أنه إذا تخلف أحد القضاه الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به ووقع علي مسودته المشتملة علي منطوقه وأسبابه، وحل غيره محله وقت النطق به، وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان وكذلك البطلان المترتب علي عدم إعلان أحد الخصوم بالدعوى الاستئنافية أو بمنطوق الحكم التمهيدي هو وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته، ولما كان المطعون ضده الخامس لم يتمسك بهذا البطلان، وأيا كان وجه الرأي فيه فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بهذا الوجه من النعي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حضور الخصم بناء علي الورقة التي شابها عيب في الإعلان يعد تنازلا منه عن التمسك ببطلانها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أنه وفقا للمادة 235 من قانون المرافعات أجاز المشرع للخصوم أمام محكمة الاستئناف أن يغيروا سبب الدعوى وأن يضيفوا إليها أسبابا أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة وذلك مع بقاء الطلب الأصلي علي حاله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشاركة السكنية التي تجعل المشارك مستأجرا هي المشاركة التي تبدأ منذ بداية العلاقة الإيجارية وأن استخلاص الإقامة الفعلية في العين المؤجرة وترك المستأجر لها وتخليه عنها للغير من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، كما تستقل بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها دون التزام بيان أسمائهم ولا يعيب حكم محكمة الاستئناف أن تكون قد استخلصت من أقوال الشهود مال أطمأنت إليه ولو كان مخالفا لما استخلصته محكمة أول درجة وحسب المحكمة أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تورد دليلها وتقيم قضاءها علي ما يكفي لحمله.