⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1158 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-7-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة بتعريف طبيعة العين المؤجرة هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها طالما جاء مطابقا لحقيقة الواقع فإذا ما وصفت العين بالعقد بأنها أرض فضاء فإنه لا يغير من طبيعتها أن تكون قد أحيطت بسور أو تشتمل علي حجرة ملحقة بها ولا يعتد في هذا الخصوص بالغرض من استعمالها، ولقاضي الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى والتعرف علي إرادة المتعاقدين علي ضوء ما طرح من أوراق طالما أقام قضاءه علي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه متى كان سبب الطعن قائما علي اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون، لم يسبق عرضها علي محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن ببطلان التنبيه عليه بالإخلاء وهو سبب غير متعلق بالنظام العام وهو وأن كان متعلقا بقاعدة قانونية إلا أن تحقيقها يخالطه واقع يتصل بفهم حقيقة ما اتفق عليها العاقدان بشأن المدة التي يمتد إليها العقد ومن ثم فإنه لا نيل من الطاعن عن التحدي بهذا السبب أيا كان وجه الرأي فيه لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن طلب الخصم اتخاذ إجراء معين للإثبات أمام محكمة أول درجة دون الإصرار عليه عند إعادة طرح النزاع أمام محكمة الاستئناف يعد تنازلا ضمنيا عن هذا الطلب.