⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-3-22 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى ومحمد فاروق راتب وأحمد صبرى أسعد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1947/8/12 صدر لمعالجة حالة أحد أعضاء النيابة فيما يتعلق بنقص مرتبه عن مرتب من يليه فى الأقدمية فنص على منحه علاوة للتسوية بينهما و أشار إلى معالجة الحالات المماثلة على الأساس المتقدم كل على حدة ، و إعتماداً على هذا القرار رفع عدد من رجال القضاء طلبات لتطبيقه عليهم ثم صدر القانون 252 لسنة 1955 و نص فى مادته الأولى على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة و القرارات التى صدرت من اللجان القضائية و الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية و التسويات التى تمت فعلاً حتى صدور هذا القانون - يعتبر ملغياً من وقت صدوره قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 أغسطس سنة 1947 بشأن منح علاوة لرجال النيابة و القضاء و مجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم فى الدرجة " . و نص فى المادة الثانية على سريان أحكامه على الدعاوى المنظورة و تعتبر منتهية بمجرد صدوره . و مما تقدم يتضح أن قرار مجلس الوزراء صدر بمنح علاوة إستثنائية فليس فى إلغائه أو العدول عن تطبيقه بالقانون 252 لسنة 1955 تقرير قيد على التقاضى لأن قوانين العاملين تصدر بتقرير حقوقهم و تعديل هذه الحقوق و شروط إستحقاقها بنصوص آمرة تسرى بأثر فورى و لا تعتبر إذا ألغت علاوة أو عدلت ميعاد إستحقاقها أنها خطرت لتقاضى بشأنها و لكنها تأتى بأحكام موضوعية تتعلق بأصل الحق . إذ كان ذلك فليس للطالب المطالبة بعلاوة زال سند إستحقاقها بالقانون 252 لسنة 1955 الذى يتعين إعماله .