الطعن رقم 1154 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-6-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت في الأوراق وهي غير ملزمة بأن تستتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد استقلالا علي كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليها الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال وأن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع فإذا اعتدت به واتخذت منه أساسا للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءا متمما ل حكما وإذا رفضت دعوى تثبيت الملكية لعدم دخول الأرض محل النزاع في مستندات تمليك المدعي وأقامت قضائها بذلك علي أسباب تؤدي إليه فلا يجدي المدعي ما ينعاه علي هذا الحكم فيما تحدث به عن ملكية المدعى عليه.