⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1152 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1987-11-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 40 من التقنين المدني أنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر طبقا للمبادئ الدستورية المتواضح عليها أن أحكام القوانين لا تجري إلا علي ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها علي ما تقع قبلها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك، والأصل أن للقانون أثر مباشر تخضع لسلطاته الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر علي الآثار المترتبة علي هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع سلطة استخلاص حسن النية وسوئها من مظانها في الدعوى وبما يستشفه من ظروفها وملابساتها وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سوء نية الطاعن عند إقامة المباني علي أرض النزاع من علمه بأنها مملوكة للمطعون عليها وأنه لا يمكن تسجيل العقد الذي اشتراها بموجبه ومن أنه رغم صدور الحكم 227 سنة 74 مستأنف جنوب القاهرة الذي قضى ببطلان ذلك العقد فإنه استمر في إقامة المباني وإذ كان هذا الاستخلاص سائغا ومن شأنه أن يؤدي إلي ما رتبه عليه من تطبيق المادة 924 من القانون المدني فإن النعي لا يعدو أن يكون موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.