⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1150 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة هو حق له يتعين علي محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة ولم يكن في أوراق الدعوى أو الأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تقاضي المطعون ضدها مبلغ ثمانية ألاف جنيه مقدم إيجار يخصم نصفها من القيمة الإيجارية وكان رفع الاستئناف من المطعون ضدها يمتنع أن يعتبر ذلك الدفاع معروضا علي المحكمة للفصل فيه متى كان لم يصدر من الطاعن ما يفيد تنازله عنه فإذا رأت محكمة الاستئناف أن تلغي الحكم المستأنف كان عليها أن تتناوله بالبحث والتمحيص، وإذا قام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء علي أن عقد الإيجار جاء خلوا من ذكر مبلغ مقدم الإيجار وأن المطعون ضدها لم تسئل في المحضر الإداري 21 لسنة 1996 طلخا وكان هذا الذي قرره الحكم لا يصلح ردا علي طلب إحالة الدعوى للتحقيق مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.