الطعن رقم 1149 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-6-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة الأولى من قوانين إيجار الأماكن أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 نصت علي أنه "فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب علي الأماكن وأجزاء الأماكن علي اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض..." يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن قوانين إيجار الأماكن قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامها حتى وصفت العين في العقد أنها أرض فضاء ولم يثبت أن هذا الوصف يخالف الحقيقة، ولا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذي أستؤجرت من أجلة الأرض الفضاء كما لا يغير من طبيعة الأرض أنها مسورة بسور من البناء أو سمح للمستأجر بإقامة بعض المنشآت عليها طالما أنها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو في تقدير الأجرة إذ أن إنشاء هذه المباني لا يغير من طبيعة العين المؤجرة بأنها أرض فضاء فإن ورد العقد علي أرض فضاء فيخضع للقواعد العامة في القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت قواعد القانون المدني هي التي تنظم كيفية انتهاء الإيجار بانتهاء مدته بانسبة لعقود الأراضي الفضاء والتي لا تخضع لقواعد الامتداد القانوني ولما كان النص في المادتين 599، 600 من القانون المدني يدل علي أنه إذا انتهي عقد الإيجار الخاضع لأحكامه دون تنبيه من أحد الطرفين علي الأخر وبقى المستأجر بعد ذلك شاغلا للعين المؤجرة منتفعا بها بنية تجديد الإيجار وعلم المؤجر ببقاء المستأجر في العين بنية التجديد غير معترض عليه فإن العقد يتجدد بإيجاب وقبول ضمنيين بذات شروطه عدا المدة فتكون في حالة عدم الاتفاق علي تجديدها هي المدة المحددة لدفع الأجرة إعمالا لصريح نس المادة 563/1 من القانون المدني أما إذا نبه أحد الطرفين علي الأخر بانتهاء العقد سواء كان هذا التنبيه لازما أو غير لازما فإن بقاء المستأجر في العين بعد انتهاء العقد لا يفترض معه تجديده ذلك أن التنبيه في هذه الحالة يعد قرينة قانونية علي أن نية المتعاقد الذي وجه التنبيه لا تنصرف إلي التجديد بيد أن هذه القرينة غير قاطعة ويجوز إقامة الدليل علي ما يناقضها بإثبات عدول من وجه التنبيه وتغير نيته إلي التجديد.