الطعن رقم 11480 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-3-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع حظر التمسك بعد تقديم صحيفة الطعن بأي سبب من أسباب الطعن غير التي وردت بالصحيفة طالما أن هذا السبب غير متعلق بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النعي الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر إنه يترتب على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون، عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، وأن ذلك لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.