الطعن رقم 1148 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-3-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقصود بترك العين المؤجرة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو الترك الذي يقوم علي عنصرين عنصر مادي يتمثل في عنصر الإقامة بالعين علي وجه نهائي وعنصر معنوي هو نية التخلي عن العلاقة الإيجارية ولا يترتب علي المستأجر أن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا أو انقطع عن الإقامة فيها لفترة طالت أن قصرت وما دام قائما بتنفيذ التزاماته وأهمها الوفاء بالأجرة، طالما أنه لم يكشف عن نيته صراحة أو صمنا في التخلي عنها واتخاذه موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته علي انصراف قصده إلي إحداث هذا الأثر القانوني، وأنه ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة بعنصريه وتخليه عنها للغير هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تبين في أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق سبيلها فيما خلصت إليه ودليها عليه.