الطعن رقم 11476 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع للانتفاع بهن فلا يحق لأحد من الشركاء الآخرين أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطلب قسمة هذا العقار أو يرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية، ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص، كما أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها ويكون بهذه المثابة بيعا أو هبة لحق المستأجر تبعا لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل، أما إذا أبدى المستأجر رغبته في إنهاء العقد وقام بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد ملاك العقار على الشيوع فلا يعد تنازل له عن الإجارة بالمعنى المشار إليه آنفا إذ يترتب على هذا التصرف انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها لأي منهم.