الطعن رقم 1144 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن يبين في الحكم أسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ورتبت جزاء البطلان علي إغفال هذا البيان، إلا أن محضر الجلسة يعتبر مكملا للحكم في خصوص ما يعتري هذا البيان من لبس أو خطأ مادي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن التناقض الذي يفسد الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم علي أي أساس قضى الحكم بما قضي به في منطوقه وأنه متى كان يوجه إلي الحكم ليس من قبيل النعي علي تقريراته القانونية أو الواقعية التي أسس عليها قضاءه وإنما ينصب علي ما عبر به بما انتهى إليه من هذه الأسس بحيث يتضح هذا الخطأ في التعبير من مقارنة منطوق الحكم بمدوناته ولا ينطوي تصحيحه علي تغيير في حقيقة ما قضي به فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرت هذا الحكم طبقا للإجراءات التي رسمتها المادة 191 من قانون المرافعات ولا يصلح سببا للطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن إغفال الفصل في أحد الطلبات لا يصلح سببا للطعن في الحكم بطريق النقض، وإنما علاج هذا الإغفال طبقا للمادة 193 من قانون المرافعات هو الرجوع إلي محكمة الموضوع لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان يبين من الحكم الابتدائي أنه عرض لكافة العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض الذي انتهي إليه، وكان الحكم المطعون فيه إذ اقتصر علي تعديل مبلغ التعويض المقضي به لا يكون ملزما إلا بذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل وما عداه يعتبر مؤيدا وتبقى أسباب الحكم الابتدائي قائمة بالنسبة له، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي علي أنه إذا كان الضرر أدبيا وناشئا عن موت المصاب فإن أقرباءه لا يعوضون جميعهم عن الضرر الذي يصيبهم شخصيا إذا قصر المشرع في المادة 222/2 من القانون المدني التعويض علي الأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية وكان الاستئناف وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا ينقل الدعوى إلي محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تفصل في أمر غير مطروح عليها ولا أن تسئ إلي مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يتب بطلانه.