⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 113 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-3-4 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ الالتزام باداء الاشتراكات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم هاشم وأحمد شوقى المليجى وعبد السلام القرش وعبد الوهاب سليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب بنعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من ثلاثة اوجه ، وفى بيان ذلك الوجهين الاول والثانى بقول ان المقصود بنفقات التامين التى نصت على المادة 4/2 من قانون التامينات الاجتماعية رقم 63 لسنه 1964 على عدم جواز تحميل العاملين اى نصيب منها هى النفقات التى تستلزمها تحصيل الاشتراكات وادائها لهيئة التامينات الاجتماعية دون اشتراكات التاميناتها التى يجوز الاتفاق فيها بين صاحب العمل وعماله على تحديد من الذى يلتزم باداتها ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واهدر ما نص عليه القرار الجمهورى رقم 1183 لسنه 1970 باعارة المطعون ضده لبنك الائتمان الكويتى مع تحمل الجهة المعار اليها جميع الالتزامات المالية المترتبة على الاعارة ، وجرى فى قضائه على بطلان الاتفاق الذى تم فيما بين الطاعن والمطعون ضده على تحمل الاخير حصة البنك فى اشتراكات التامين ، فانه يكون قد خالف القانون . وحيث انه فى بيان الوجه الثالث من السبب الاول للطعن يقول الطاعن انه لما كان الحكم الابتدائى قد اغفل الفصل فى طلب الفوائد ، فانه السبيل الى تجارك ذلك هو بالرجوع الى محكمة اول درجة للنظر فيه عملا بالمادة 193 من قانون المرافعات وليس بالطعن على الحكم بالاستئناف واذ انتهى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك الى الحكم المطعون ضده بالفوائد موضوع الاستئناف الفرعى متجاوزا بذلك درجة من التقاضى فانه يكون قد خالف القانون . وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث للطعن على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول انه بنى دفاعه امام محكمة الموضوع على ان دواره بشان اعادة المطعون لبنك الائتمان الكويتىاشتراط تحمل هذا البنك الاخير كافه الالتزامات المالية ومنها حصة الطاعن فى اشتركات التامين وهى الالتزامات التى نص عليها القرار الجمهورى رقم 1183 لسنه 1970 ، وقد قضت محكمة اول درجة بندب خبير لتحقيق هذا الدفاع ، غير ان الخبير لم يحققه واعرض احكمان الابتدائى والاستئنافى عنه ولم يردا عليه مع انه دفاع جوهرى مما يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، واذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بالمبلغ المطالب به على اسا قيام علاقة فيما بين الطاعن وبنك الائتمان الكويتى بشان كيفية سداد حصة الطاعن فى اشتراكات التامين واستدل على هذه العلاقة بعبارات وردت بالقرار الجمهورى المشار اليه ، دون ان يكون لذلك اصل ثابت فى الاوراق او دليل صحيح يقطع بوجودها ، فان الحكم المطعون فيه قد عابة القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الثانية من المادة 45 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ــ المنطبق على واقعه الدعوى ــ على أنه " لا يجوز تحميل العاملين أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص " و قد وردت عبارة " نفقات التأمين " فى هذا النص بصفة عامة مطلقة بما مفاده عدم جواز تحميل العاملين بأى نفقات تأمين خلاف ما نص عليه القانون ، بما يستتبع حتماً و بطريق اللزوم عدم تحميلهم بنصيب صاحب العمل فى إشتراكات التأمين و القول بقصر مدلول عبارة نفقات التأمين تلك على المبالغ التى تصرف فى تحصيل الإشتراكات لإدائها لهيئة التأمينات وإستبعاد إشتراكات التأمين ذاتها من هذا المفهوم يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص بإعتبار أن إشتراكات التأمين هى من مشمول نفقاته و هو ما لا يجوز ، ذلك لأنه متى كان النعى عاماً صريحاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويلة بمقولة إستهداء قصد الشارع منه . لما كان ذلك ، و كان القرار الجمهورى رقم 1183 لسنة 1970 بتجديد إعاره المطعون ضده لبنك الإئتمان الكويتى لم يحمله بشى من إشتراكات التأمين الملزم بها البنك الطاعن أصلاً ، و إنما نص على تحميل الجهه المعار إليها حميع الإلتزامات المالية المترتبة على الإعارة ، فلا يصح الإتفاق على تحميل المطعون ضده بها .