الطعن رقم 1144 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 علي أنه يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقدير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر، وفي المادة 18 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 علي أن تقدم المعارضة إلي المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلي القاضي حسب الأحوال يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن إقامته تكون بالمعارضة في أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية.