الطعن رقم 1142 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1982-3-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقا للمادة 255 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 المنطبق علي الطعن الراهن وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه يجب علي الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم صحيفة الطعن صورة مطابقة للأصل للحكم المطعون فيه والأحكام السابقة عليه الصادرة في نفس الدعوى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليها في أسبابه وهو إجراء جوهري يترتب علي إغفاله بطلان الطعن إلا أن إيداع صورة من الأحكام السابقة التي أحال إليها الحكم المطعون فيه عند التقرير بالطعن يضحى لا محل له إذا كان الحكم المطعون فليه قد ضمن أسبابه بيانا بوقائع النزاع ودفاع الطرفين ووجهت أسباب الطعن إلي الحكم المطعون فيه وحده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أنه أيا كان وجه الرأي في صحة إعلان المطعون ضدهما بصحيفة تعجيل الدعوى بعد انقطاع سير الخصومة فيها لوفاة موثهما أو حضور من ينوب عنهما أمام المحكمة بالجلسة المحددة في إعلان تعجيلها فإنه لما كان الثابت في الأوراق أن تلك المحكمة قد أحالت الدعوى بعد ذلك إلي الدائرة التجارية دون تحديد جلسة لنظرها أمام تلك الدائرة فانقطع بذلك تسلسل جلسات نظرها وكان المطعون ضدهما لم يحضرا أمام الدائرة التجارية بشخصيهما أو بمن ينوب عنهما ولم يقدما مذكرة بدفاعهما إلي أن صدر الحكم المستأنف فإن ميعاد استئناف هذا الحكم لا يبدأ في حقهما إلا من تاريخ إعلانهما به عملا بالمادة 213/1 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي علي قضاء محكمة الموضوع إذا هي لم تستعمل الرخصة المخولة لها وفقا لنص المادة 58 من قانون الإثبات فتقديرها في هذا الخصوص يدخل في حدود سلطتها الموضوعية وإذ كانت محكمة الاستئناف لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن علي ما ادعاه بشأن الورقتين ا ما المؤرختين 14/12/1971، 2/3/1974 ما يقنعها باستعمال الرخصة المخولة لها قانونا للقضاء بردهما وبطلانهما بل استخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها أن الادعاء بعدم صحتهما غير جدي ولو علي خلاف قررته محكمة أول درجة بشأنهما فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويكون النعي عليها بهذا السبب في غير محله.