الطعن رقم 1138 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-5-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر طبقا للمادة 255 من قانون المرافعات أنه يتعين علي المحامي الموكل في الطعن بالنقض إيداع سند وكالته عن الطاعن حتى يتسنى للمحكمة التحقق من صفته في إجرائه والوقوف منه علي مدى هذه الوكالة وما إذا كانت تخوله الحق في التقرير بالطعن ومباشرته نيابة عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أساس المصلحة في الطعن يكون في الضرر الذي يحمله الحكم في مواجهة الطاعن سواء في قضاء الحكم علي الطاعن بشيء ما أو برفضه كل أو بعض طلباته.