الطعن رقم 1133 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-3-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى نص المادتين 383، 384 من القانون المدني والفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 وعلي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ان التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق المراد اقتضاؤه ولو رفعت أمام محكمة غير مختصة وبالتنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات الذي يشتمل علي إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين، وتعتبر أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات التي تتمسك فيها الجهة بحقها في الضرائب أو الرسوم التي تطالب بها تنبيها قاطعا للتقادم إذا سلم إحداها إلي الممول أو من ينوب عنه قانونا أو أرسل إليه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المواد 3، 4، 20، 22 من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بقرار وزير النقل البحري رقم 143 لسنة 1976 مفاده وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن توكيلات أسوان والمنيا ودمنهور وأسيوط للملاحة ليست إلا فروعا لتلك الشركة وليس لأي منها شخصية اعتبارية مستقلة ومن ثم لا يعتبر مدير التوكيل نائبا قانونيا عن شركات النقل البحري وملاك السفينة وربابنتها إذ النائب عنهم هو رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى، وبالتالي لا يعتبر توجيه الطاعنة للمطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة عن العجز في شحنة السفينة غلي مدير التوكيل في حكم المادة الثالثة من القانون 646 لسنة 53 تنبيها قاطعا للتقادم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون علي غير أساس.