⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11306 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-5-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم تبين تزويرها بالطرق المقررة "قانونا" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوفرين فيها، ولا تمتد هذه الحجية إلى البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو إقرارات ولأن إثباتها في ورقة رسمية - أو عرفية تداخل في تحريرها موظف عمومي - لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها، فيرجع في تحقيق أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات وإذ كانت بيانات صحيفة افتتاح الدعوى التي يحررها المدعي ويوقع عليها هو أو محاميه - في الحالات التي يتطلب القانون توقيع الأخير عليها هي ورقة عرفية لا يستلزم القانون تحريرها أمام الموظف المختص بالمحكمة المرفوع إليها الدعوى ومن ثم فلا تعد هذه الصحيفة قبل تقديمها إلى قلم الكتاب ورقة رسمية فيجوز الطعن على ما ورد بها من بيانات وما تحمله من توقيعات بالإنكار وفقا لنص المادة 30 من قانون الإثبات المشار إليها، ولا تلحق الرسمية صحيفة الدعوى إلا بتداخل الموظف المختص وفي حدود البيانات التي قام بها أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت ضمن ما أوجبته لرفع الطعن بالنقض أن يرفع بصحيفة يوقعها محام مقبول أمام هذه المحكمة ورتبت على مخالفة ذلك بطلان الطعن، وألزمت المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها، وكان الشارع قد استهدف من التوقيع على الصحيفة ذاتها ضمان جدية الطعن وكتابة أسبابه على الوجه الذي يتطلبه القانون، وأن توقيعه في أي موقع عليها هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها منه على الوجه المفترض قانونا، ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها إذ لا يتصور تحقيق مراد الشارع إذا اكتفى بالتوقيع على أية ورقة سواها.