⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1130 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1984-3-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الأحكام لا تحوز حجية إلا بالنسبة للخصوم الحقيقيين في الدعوى وكان من يختصم في الدعوى لمجرد أن يصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات ما أو ينازع المدعي في دعواه ولم يقضي له أو عليه بشيء لا يعتبر خصما حقيقا فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت أحكام ضمان التعرض الواردة في التقنين المدني ضمن النصوص المنظمة لعقد البيع ليست قاصرة عليه بل هي تسري علي كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع وبالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بكل عقد وكانت قسمة المال الشائع وعلي ما جري به نص المادة 843 من القانون المدني من شأنها وزال حالة الشيوع وانفراد كل متقاسم بملكية الجزء الذي أنتجه له القسمة دون باقي الأجزاء التي ألت إلي باقي المتقاسمين والتي كان يملك قبل القسمة حصته شائعة فيها مقابل زوال ما كان يملكه باقي المتقاسمين من قدر شائع في الجزء الذي أل إليه، فإن عقد قسمة المال الشائع يخضع لذات أحكام ضمان التعرض المقررة لعقد البيع وبالقدر الذي لا يتعارض مع ما للقسمة من أثر كاشف فيمتنع علي كل متقاسم أبدا التعرض لأي من المتقاسمين معه في الانتفاع بالجزء الذي أل إليه بموجب عقد القسمة أو منازعته فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الغير في حكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 سنة 1946 في شأن تنظيم الشهر العقاري وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو من تلقي حقا عينيا علي العقار علي أساس أنه ما زال مملوكا علي الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة أما من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلي تسجيل حقه قبل تسجيل القسمة فيحتج عليه بهذه القسمة.