الطعن رقم 1127 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-5-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة لها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وأن وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة وتحديد صفة المال محل الحيازة والتحقق من استيفاء الحيازة التي يتطلبها القانون للتملك بالتقادم شمل من أمور الواقع التي يستقل قاضي الموضوع باستخلاصها متى قام ذلك علي أسباب سائغة.