الطعن رقم 107 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-2-15
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى ومحمد فاروق راتب وصبرى أسعد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تختص محكمة النقض دون غيرها وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 ، بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم و ذلك عدا النقل و الندب ، متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القانون و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، و إذ كان التكييف القانونى الصحيح للطلب الأصلى ، هو أن الطالب يطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيينه فى وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة " ب " ، فإن المحكمة تكون مختصة بنظره . المستفاد من نص المادتين 39 ، 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، أن المناط فى إعتبار العمل نظيراً للعمل القضائى هو بصدور قرار تنظيمى عام فى هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، و إذ كان هذا المجلس قد أصدر فى 1973/10/17 قرارا نص فى مادته الأولى على إعتبار أعمال التحقيق و الإفتاء و إبداء الرأى فى المسائل القانونية و إعداد العقود و مراجعتها و القيام بالبحوث القانونية و إعداد مشروعات القوانين و اللوائح و القرارات ذات الطابع التنظيمى ، التى يقوم بها الموظفون بالجهات المبينة بهذا النص و منها المؤسسات العامة ، و كان القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية قد إعتبرها من المؤسسات العامة ، و إذ كان الطالب عند تعيينه فى القضاء يعمل مديرا للإدارة القانونية بالغرفة التجارية بالقاهرة ، فإن القرار المطعون فيه إذ حدد أقدميته على أساس أنه من القائمين بعمل نظير للعمل القضائى لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من ذلك صدور قرار من اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بعدم تطبيق قانون الإدارات المذكورة على محامى الغرف التجارية ، إذ المناط فى تحديد النظير بالمعنى المقصود فى قانون السلطة القضائية - و على ما سلف بيانه - هو صدور قرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعيين النظراء فى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" لمن إستوفوا شروط التعيين لهذه الوظيفة طبقاً لنص المادة 41 " ثانياً فقرة هـ " من قانون السلطة القضائية ، هو أمر جوازى لجهة الإدارة أن تمارسه فى حدود سلطتها التقديرية ، فلا عليها إن هى عينت من إستوفى تلك الشروط فى وظيفة أدنى تحقيقاً للمصلحة العامة ، و لما كانت أقدمية من يعينون من خارج الهيئة القضائية تحدد عند تعيينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية فى القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا إعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين ، مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحديد الأقدمية بالنسبة لهؤلاء أمر جوازى تستقل به جهة الإدارة بلا معقب عليها ، و كان الطالب لم يدع أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه قد إستهدف غير المصلحة العامة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .