الطعن رقم 11246 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النص في المادة الأولى من القانون 1 لسنة 1997 بشان تنظيم الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة........" وفي المادة الثانية من القانون ذاته على أن "يكون ميعاد الطعن في الأحكام النهائية في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة من المحكمة العليا للقيم قبل العمل بهذا القانون ستين يوما من تاريخ العمل به" - يدل على أن المشرع أجاز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات سالفة البيان على أن يكون ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون المشار إليه ستين يوما من تاريخ العمل به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعي في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون وأن يشتمل على البيانات الجوهرية التي أوجب القانون ذكرها فيه، وبيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وحضروا تلاوة الحكم هو من تلك البيانات الجوهرية التي أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات اشتمال ورقة الحكم عليها ورتبت البطلان على تخلفها ويشفع في عدم القضاء بالبطلان أن يكون محضر الجلسة التي حجزت فيه القضية للحكم قد أشتمل على بيان أولئك القضاة، ذلك أنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن محضر الجلسة يعتبر مكملا للحكم في خصوص ما يعتريه من لبس أو خطأ مادي في بيان أسماء القضاة، إلا أن إغفال هذا البيان لا يجوز تكملته بأي دليل غير مستمد منه ولو كان ورقة رسمية، إذ يجب أن يكون الحكم مستكملا بذاته شروط صحته ومقومات وجوده.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت المادة 27 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون تشكيل المحكمة العليا للقيم من تسعة أعضاء برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية أربعة من مستشاري محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، وأربعة من الشخصيات العامة". وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة مستشارين بدلا من أربعة فإنه يكون باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام يجوز الدفع به لأول مرة أمام هذه المحكمة.