⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1124 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-11-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 في شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة علي التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 علي أنه "استثناء من أحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في شأن الأماكن المبنية، لا يجوز الحكم بالإخلاء أو الطرد من الأماكن المؤجرة للمهجرين بطريق التنازل أو التأجير من الباطن دون تصريح من المؤجر، ويوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بذلك ما لم يكن قد تم تنفيذها وذلك حتى إزالة أثار العدوان" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن هذا التشريع يظل ساريا واجب التطبيق إلي أن يلغى صراحة أو ضمنا بقانون أخر يقضي بتمام زوال آثار العدوان وهو ما لم يصدر بعد، إلا أن زوال هذه الآثار وإن لم تتحقق بصفة عامة بإلغاء التشريع المذكور فقد تتحقق فعلا وواقعا بالنسبة إلي كل مهجر علي حدة، إذا ما عاد إلي موطنه الأصلي الذي هجر منه لأن القصد من القانون الاستثنائي المشار إليه هو مواجهة حاجة المهجر الملحة في الحصول علي مسكن يستقر فيه عند التهجير بحيث تسقط عنه الميزة التي منحها له القانون متى ثبت علي وجه يقيني عودة المهجر إلي موطنه الأصلي واستقراره فيه مع أسرته ومباشرته لأعماله علي وجه معتاد فإنه بهذه العودة تنحصر عنه الحماية المقررة قانونا لانتفاء علة أسبغها عليه بزوال صفته كمهجر، إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه إلي عدم صدور قانون لاحق ينص علي زوال آثار العدوان ولم يثبت عودة المطعون ضده الثاني لمدينة السويس فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.