الطعن رقم 1124 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-5-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق المشروعة التي تثبت للكافة فلا يكون من استعماله مسئولا عما ينشأ من استعماله من ضرر للغير إلا إذا انحرف بها الحق عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير، كما أن حق الدفاع في الدعوى حق مشروع للمدعى عليه ولا يكون مسئولا عما يرتبه من ضرر إلا إذا أساءت استعمالها بالتغالي فيه أو بالتحايل إصرارا بخصمه، وتقدير التعسف والغلو في استعمال هذا الحق هو من اطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب عليها وذلك لمحكمة النقص متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.