⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1123 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر طبقا للمبادئ الدستورية أن أحكام القوانين وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا تسري إلا علي ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها علي ما وقع قبلها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك وكان الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة، إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر علي الآثار المترتبة علي هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد الشارع صراحة أو دلالة إلي ما يخالف ذلك، كما أنه ولئن كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاما موضوعية وأخرى إجرائية لتقدير الأجرة منها ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه متعلقا بجواز الطعن في الأحكام الصادرة فيها، إلا أنه لما كانت تلك القواعد تسري علي الأماكن الخاضعة لحكمه وهي بصريح نص الفقرة الأولى من المادة الأولى التي رخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981 فإن مؤدي ذلك أن القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين سابقة والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام ا لصادرة فيها والتي أنتظمها القانون رقم 49 لسنة 1977 لا زالت سارية واجبة الإعمال بالنسبة للأماكن التي لا تخضع في تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والإجرائية الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981 يؤكد ذلك أن المشرع في المادتين الثانية والثالثة منه بعد أن وضع قواعد الأجرة وكيفية احتسابها استهداء بالتقارير السنوية الصادرة عن اللجان المشكلة بقرار من المحافظ المختص أوجب في المادة الرابعة علي مالك العقار تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المشار إليها سلفا فإن أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية كان علي مالك المبني إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام البناء وبشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس ثم أتبع ذلك في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه أن المستأجر إذا رأي أن الأجرة التي حددها المالك تزيد علي الحدود المنصوص عليها في المواد السابقة عليها جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله المكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وأضافت فقرتها الثانية أن "ويكون الطعن علي قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر" قم بينت فقرتها الأخيرة "أنه لا تسري علي هذه الطعون أحكام المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977" كل تلك النصوص المتتابعة تنبئ عن أن المشرع كان يعني بها الأماكن التي رخص في إقامتها أو أنشأت بعد العمل بأحكامه، أما الأماكن التي لم يرخص في إقامتها أو لم تنشأ بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فلا تخضع للأحكام الواردة في هذا القانون الأخير وإنما تحكمها النصوص الأخرى الواردة في القوانين السابقة عليه كل في نطاق سريان أحكامه ولما كانت القواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن قواعد تحديد الأجرة وطرق الطعن في الأحكام لا تزال سارية لم يتناولها الإلغاء بنص صريح في القانون رقم 136 لسنة 1981.