الطعن رقم 1117 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-5-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن البين من أسباب الحكم المطعون فيه أن القضاء في الاستئناف رقم 454 لسنة 28 ق قد اقتصر علي رفض هذا الاستئناف وأن عبارة "وتأييد الحكم المستأنف" التي جاءت في منطوق الحكم خطأ مادي تداركته المحكمة بحذفها قبل التوقيع عليه فإن النعي يكون غير صحيح، وبالتالي غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطا تجاريا في مصر وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه متى كان يبين من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف لتحقيق اعتراضات الطاعنة أنه قد تكفل بالرد علي الدفاع الذي أوردته الطاعنة في النعي فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال إلي تقرير الخبير مقاما علي أسبابه يكون قد تضمن الرد علي هذا الدفاع ومن ثم يضحي النعي غير صحيح وبالتالي غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الالتزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بأداء جزء من قيمة التعويض بالدولار الأمريكي دون أن يكون هناك اتفاق بين الخصوم علي أداء التعويض كله أو بعضه بالعملة الأجنبية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.