الطعن رقم 1114 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون المدني علي أنه "يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر موطن...." وفي المادة 41 من ذات القانون علي أنه "أنه يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلي إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة" إنما يدل علي أنه إذا كان المعلن إليه تاجرا أو حرفيا وكانت الخصومة في الدعوى تتناول أعمالا تتعلق بهذه الحرفة أو تلك التجارة فإنه يجوز اعتبار المحل الذي تزاول فيه هذه أو تلك موطنا للتاجر أو الحرفي بجانب موطنه الأصلي يصح إعلانه فيه بكافة الأوراق المتعلقة بهذه الخصومة وذلك للمحكمة التي أفصح عنها الشارع، وعلي ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون المدني من أن قاعدة تعدد الموطن تتسم بكل التيسير علي المتعاملين فضلا عما فيه من مطابقة للواقع ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصرا لازما في موطن الأعمال الذي يظل قائما ما بقي النشاط التجاري أو الحرفي مستمرا وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه والذي تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى وظروفها.