⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1114 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-5-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المراد بالجدك وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو ما يشمل جميع عناصر المتجر أو المصنع الذي ينشئه المستأجر بالعين المؤجرة من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية كالاسم التجاري والعملاء وقد استبدل القانون المدني بلفظ الجدك لفظي مصنع أو متجر "فيما أورده بنص الفقرة الثانية من المادة 594 منه من استثناء الحظر المقرر علي حق المستأجر في التنازل عن الإيجار وذلك حين ينشئ الأخير بالعين المؤجرة محلا تجاريا أو مصنعا، ويضطر إلي بيعه فأجاز المشرع للمحكمة تحت شروط مبينة بالرغم من قيام ذلك الحظر أن تقضي بإبقاء الإيجار مع المشتري وهي حالة تخالف تلك التي ترد فيها الإجارة علي عين زودها مالكها بأدوات وآلات أو مفروشات لاستثمارها في مشروع تجاري أو صناعي معين إذ يكفي لإخراج إجازتها من نطاق تطبيق أحكام قوانين إيجار الأماكن أن تكون هذه الأدوات والآلات أو المفروشات جدية وتكون الإجارة قد استهدفتها وكافية لأداء الغرض من هذه الإجارة ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الغرض، أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط التجاري أو الصناعي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلي رأسماله المستثمر حصصا لآخرين علي سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك ويكون شأن هؤلاء الشركاء في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوي هذا بذاته علي معنى تخلي مستأجر العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلي شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي، إيجارا كان من الباطن أم تنازلا عن الإيجار لانتفاء ذلك قانونا بل يظل عقد إيجار العين علي حاله قائما لصالح المستأجر وحده ومن ثم فلا يجوز للمستأجر التخلي عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلي الغير بأي صورة من صور التخلي فإذا ما انقضت الشركة فيظل عقد الإيجار للمستأجر وحده دون باقي شركائه.