الطعن رقم 88 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-1-18
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى ومحمد فاروق راتب وجلال أنسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوضح المشرع فى الفقرة " و " من المادة 39 و الفقرة " د " من المادة 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلتين بالمادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1976 الشروط اللازمة لتعيين من يشتغل بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات للقضائية نظيراً للعمل القضائى فى وظيفة قاض ، أما الأقدمية فلا تحسب من تاريخ إستيفاء شروط التعيين سالف الذكر و إنما يحكمها نص الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية و مؤداه أن تحدد الأقدمية فى قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و إلا إعتبرت من تاريخ القرار الصادر بالتعيين ، و إذ كان الثابت من ملف الطالب أنه إستوفى شروط التعيين فى وظيفة قاض بإعتباره كان يشتغل بعمل إعتبر نظير للعمل القضائى فصدر قرار بتعيينه فى تلك الوظيفة و بتحديد أقدميته و لم يدع أن وزارة العدل قد أساءت إستعمال سلطتها فى هذا الشأن ، فإن ما يطالب به من أقدمية معينة يكون على غير أساس .