الطعن رقم 39 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-6-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليمان ثابت وحضور محمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان ومصطفى حسن وحسن دواد ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد وأنيس غالى ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة 23 من قانون نظام القضاء قد نصت على إتباع القواعد و الإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية في تقديم طلبات رجال القضاء بإلغاء المراسيم أو القرارات المتعلقة بإدارة القضاء إلا أن المادة 430 من قانون المرافعات حين أوجبت على الطاعن بطريق النقض أن يودع خزانة المحكمة كفالة قبل التقرير بطعنه قد جعلتها عشرة جنيهات إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو خمسة جنيهات إذا كان من محكمة ابتدائية أو محكمة مواد جزئية الأمر الذي يجعل قياس المرسوم أو القرار على الحكم في هذا الخصوص ممتنعاً مادام مقدار الكفالة المنصوص عليها في قانون المرافعات يختلف باختلاف درجة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وهو ما لا يتحقق في المرسوم أو القرار ومؤدى ذلك أنه ليس في قانون المرافعات ما يستوجب إيداع كفالة ما عن طلبات رجال القضاء.