⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1113 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع قد استثني صراحة بنص المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 والقانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 الأرض الفضاء من نطاق أحكامهما والعبرة في التعرف علي نوع العين وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها طابق حقيقة الواقع فمتى تبين من العقد أن العين هي أرض فضاء ولم يثبت مخالفة هذا الوصف للحقيقة فإن قوانين إيجار الأماكن لا تسري عليها بل تخضع لأحكام القانون المدني ولا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذي أستؤجرت هذه الأرض من أجله كما لا يغير من طبيعتها وجود مبان بها أو إحاطتها بسور طالما أنها لم تكن محل اعتبار أو العنصر المستهدف من الإجارة، والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما أورده القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة علي العقارات المبنية من اعتبار الأراضي الفضاء المستغلة أو المستعلمة في حكم العقارات المبنية إنما هو قاصر طبقا لصريح نص المادة الأولى منه علي نطاق تطبيق أحكامه فلا يسري هذا الحكم الاعتباري في مجال العمل بالقوانين الأخرى ومنها قانون إيجار الأماكن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا إلزام علي محكمة الاستئناف بأن ترد علي ما جاء بحكم محكمة أول درجة طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله كما أنها غير ملزمة بالتصريح للخصوم بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم متى رأت أن الدعوى بما تم فيها من إجراءات قد تهيأت للفصل فيها.