الطعن رقم 1109 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-6-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانونا أنه بصدور القانون 51 لسنة 81 بشأن المنشآت الطبية المعمول به في 11/10/1981 وما نصت عليه المادة الخامسة من أنه "لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استغلال العين بحسب الأحوال ويجوز لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفي جميع الأحوال يلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين" فقد أضحي لمستأجر المنشأة الطبية وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة التنازل عنها في أي وقت يشأ لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وينتج عن هذا التنازل أثره في حق المؤجر ولو اعترض عليه فيظل عقد إيجار المنشأة قائما ويستمر لصالح المتنازل إليه، وإذ كانت الحكمة التي توخاها المشرع من نص المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 هي حرص المشرع علي الإبقاء علي المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة مستأجرها أو تنازله عنها لكي تستمر في أداء الخدمات الطبية وكانت أحكام القانون سالف الذكر في هذا الخصوص يتعلق بالنظام العام لتجزيم مخالفتها بنص المادة 16 من ذات القانون.