الطعن رقم 1105 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-1-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن علي أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية....ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان علي يد محضر...." يدل علي أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعي عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن التكليف بالوفاء ينقضي أثره يتنازل المؤجر عنه صراحة أو ضمنا أو باستيفاء غرضه.