الطعن رقم 1098 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-7-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص علي أنه ".... ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف والمصاريف الرسمية والنفقات الفعلية وما عليه من ضرائب ورسوم وإذ أغفل الحكم التحقق من قيام المطعون ضده بسداد المستحق عليه منها وذهب في عبارة مجملة أن المطعون ضده سدد المبالغ المطلوبة منه ولم يبين عناصر تلك المبالغ وما تم الوفاء منها مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.